السيد حسن الطباطبائي

280

كتاب الحج

[ مسألة يكره للمرأة إذا أردت الإحرام أن تستعمل الحناء ] ( مسألة : 2 ) يكره للمرأة إذا أردت الإحرام أن تستعمل الحناء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده ( 1 ) مع قصد الزينة ، بل لا معه أيضا إذا كان يحصل به الزينة وان لم

--> ( 1 ) . الوسائل ج ب 15 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج ب 15 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 23 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .